السيد محمد حسن الترحيني العاملي

266

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

انتقال ( 1 ) الملك عنه بالموت بفعله تعالى وهو أقوى من نقله بفعله ، وهو أقوى . وخيرة المصنف في الدروس والشرح ( 2 ) ، ( أو يعوّض ) عنها بما يتفقان عليه ، أو بمثلها ، أو قيمتها مع الإطلاق ( 3 ) ، ( أو يكن رحما ) قريبا وإن لم يحرم نكاحه ، أو يكن زوجا أو زوجة على الأقوى ، لصحيحة زرارة . ( ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب ( 4 ) ) وإن كان بفعله ( 5 ) لأنها غير مضمونة عليه وقد سلطه على إتلافها مجانا فأبعاضها أولى ، ( ولو زادت زيادة متصلة ) كالسمن ، وإن كان بعلف المتهب ( فللواهب ) إن جوزنا الرجوع حينئذ ، ( والمنفصلة ) كالولد واللبن ( للموهوب له ) ، لأنه نماء حدث في ملكه فيختص به ، سواء كان الرجوع قبل انفصالها ( 6 ) بالولادة والحلب ( 7 ) ، أم بعده ، لأنه منفصل حكما . هذا